قال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه السافل
[ الداخل ] قطعته . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن
ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد والذي قبله باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - وعن محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن
عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقطع النباش
والطرار ، ولا يقطع المختلس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول :
حمله الشيخ على من طر من الكم الأسفل .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع . أقول :
حمله الشيخ على التفصيل السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه
( 34715 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده
على متاعه فسرقه قال : هو مؤتمن الحديث . ورواه الصدوق كما يأتي .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 229 - ح 6 - يب : ج 10 ص 116 - ح 77 - صا : ج 4 ص 245 .
( 4 ) - يب : ج 10 ص 116 - ح 79 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق وب 15 ما يدل عليه .
الباب 14 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 227 - ح 1 - يب : ج 10 ص 109 - ح 43 - صا : ج 4 ص 243
الفقيه : ج 4 ص 43 ، ويأتي في الباب اللاحق - ح 1 تمام الحديث .