صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته
يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة
ولكن أعزره .
( 34705 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . وعن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق
فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع
من يأخذ ثم يخفي . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد والذي قبله ، باسناده
عن صفوان بن يحيى مثله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن
سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنها خيانة .
4 - وبهذا الاسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من
اذن جارية فقال : هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : من سرق خلسة خلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا
هامش
في النهاية : في حديث علي عليه السلام : " لا قطع في الدغرة " قيل : هي الخلسة وهي الدفع لان
المختلس يدفع نفسه على الشئ ليختلسه انتهى ، وقال : خلست الشئ وأخلسته إذا سلبته .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 226 - ح 2 - يب : ج 10 ص 114 - ح 70
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 226 - ح 6 - يب : ج 10 ص 114 - ح 66 - صا : ج 4 ص 241
الغل : الغش ، والغلول : الخيانة .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 226 - ح 7 يب ج 10 ص 114 - ح 67 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 226 - ح 4 يب ج 10 ص 114 - ح 69