2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد بن عبد الله
عن محمد بن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السارق يسرق
العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم
إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخير ويستسعى بالمال الذي
سرقه أولا حتى يرده على صاحبه .
10 - باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ ، وتجب عليه التوبة
( 34695 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق
السارق قطعت يده وغرم ما أخذ . ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد رفعه ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في
مال الرجل الذي سرقه منه ؟ أوليس عليه رده ؟ ! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل
ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال : يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن صالح بن سعيد مثله .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد
سرقوا فقطع أيديهم ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان
تتوبوا تجترونها ، وإن لم تتوبوا تجتركم .
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 106 ح 31 .
الباب 10 - فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 225 - ح 15 - يب : ج 10 ص 106 - ح 29 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 261 - ح 9 - يب : ج 10 ص 130 - ح 135 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 224 - ح 14 .