عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال :
يا علي ليس على زان عقر ، ولا حد في التعريض ، ولا شفاعة في حد .
9 - وباسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زان ، أو يا ابن
الزانية ، أو لست لأبيك . عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد
عن أبي البختري وهب بن وهب مثله .
( 34550 ) 10 - وبالأسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه في رجل قال لرجل :
يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال : لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي والمنتقل إليه
بالميراث ، فيسقط الحد
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس
الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما
ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل جنى على أعفو عنه ؟
هامش
( 9 ) الفقيه : ج 4 ص 35 - ح 4 قرب الإسناد : ص 26 - ح 4 .
( 10 ) قرب الإسناد : ص 71 - ح 6 .
ويأتي في ب 22 ما يدل على ذلك .
الباب 20 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 252 - ح 4 . - يب : ج 10 ص 82 - ح 86 - صا : ج 4 ص 232 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 252 - ح 5 - يب : ج 10 ص 82 - ح 87 - صا : ج 4 ص 232 .