محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب . ورواه
الصدوق باسناده عن أبي ولاد الحناط .
19 - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه
وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللوط
وكذا في الهجاء وحكم من قال : لا أب لك ولا أم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى
عن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب
رجلا بغير قذف يعرض به ، هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير . ورواه الشيخ باسناده
عن يونس مثله . وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الرجل : أنت خبيث [ خنث ] أو أنت خنزير فليس
فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير
عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الاخر : أنت ابن
المجنون ، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال : اعلم أنه مستعقب
هامش
الباب 19 - فيه : 10 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 240 - ح 3 - يب : ج 10 ص 81 - ح 82 - الفروع : ج 7
ص 243 - ح 17 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 241 - ح 6 - يب : ج 10 ص 81 - ح 83 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 242 - ح 11 - يب : ج 10 ص 81 - ح 84 .