جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لأن المسلم
قد حصنها . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن
أبان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن يونس
ابن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :
جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال : يضرب الحد ان
ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى
عن أبي بكر الحضرمي نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
18 - باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى
عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل
واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران . محمد بن الحسن
باسناده عن يونس مثله .
( 34540 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد
منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما . ورواه الكليني عن
هامش
( 7 ) يب : ج 10 ص 87 - ح 104 - الفقيه : ج 4 ص 35 - ح 6 .
وتقدم في ب 7 ح 2 ما يدل على ذلك .
الباب 18 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 240 - ح 2 - يب : ج 10 ص 81 - ح 81
( 2 ) يب ج 10 ص 79 - ح 72 - الفروع : ج 7 ص 242 - ح 14 - الفقيه : ج 4 ص 39 .