3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحد لا يورث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . أقول : قد عرفت وجهه ، وقد تقدم
ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود .
23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم
الولد . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .
( 34560 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : له ، الرجل ينتفى
من ولده وقد أقر به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا
حد المملوك ، وإن كان من أمة فلا شئ عليه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد
ابن سنان ، عن العلا بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، أقول : قد
رجح الشيخ الأول ، وجوز في هذا أن يكون وهما من الراوي في قوله : خمسين
سوطا ، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مر .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 255 - ح 2 - يب : ج 10 ص 83 - ح 93 .
وتقدم في مقدمات الحدود ب 8 - ح 1 و 2 ما يدل على الحكم الأخير .
الباب 23 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 261 - ح 8 - يب : ج 10 ص 87 - ح 103 - صا : ج 4 ص 233
- الفقيه : ج 4 ص 36 ، وفيه : أن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 262 - ح 11 - يب : ج 10 ص 83 - ح 94 - صا : ج 4 ص 244
- الفقيه ج 4 ص 38 .