عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد
أن يجلده بعد العفو ، قال : ليس له أن يجلده بعد العفو . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة نحوه وباسناده عن الحسين ابن سعيد نحوه .
22 - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ، وحكم ارث
الحد وقذف المجنون
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن
الفاعلة يعني الزنا ، وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد
أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك له ؟ قال : أليس أمه هي أم
الذي عفا ؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة ، فالأمر إليهما في
العفو ، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن ابن محبوب نحوه .
2 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال
ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل
رجل قذف وللمقذوف أخ [ أخوان ] فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه
لأنها أمهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا .
هامش
الباب 22 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 253 - ح 2 - يب : ج 10 ص 82 - ح 88 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 255 - ح 1 - يب : ج 10 ص 83 - ح 92 - صا : 4 ص 235