عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك
في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم .
2 - وبالأسناد ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليهودي
والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم ، قال : يجلد
الحد . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد
ابن صهيب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان
فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام
ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره . ورواه الصدوق باسناده
عن الحسن بن محبوب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
( 34535 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر
ابن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الفضل
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد
المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزر . محمد بن الحسن باسناده
عن حميد بن مسلم مثله .
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان
عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب
ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا .
6 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 9 2 - ح 5 - يب : ج 10 ص 74 - ح 49 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 239 - ح 6 - يب : ج 10 ص 75 - ح 50 - الفقيه : ج 4 ص 35 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 243 - ح 18 - يب : ج 10 ص 75 - ح 54 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 73 - ح 41 - صا : ج 4 ص 229 .
( 6 ) يب : ج 10 ص 75 - ح 55 - الفروع : ج 7 ص 209 - ح 21 - يب : ج 10
ص 67 - ح 13 .