الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه
الحد ، لان حق الحد قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها
يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد
لهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
15 - باب كيفية حد القاذف
( 34525 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفتري
كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : يضرب المفتري ضربا بين الضربين
يضرب جسده كله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده
كله فوق ثيابه .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف
إلا الرداء . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
الشعيري ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله والذي
هامش
الباب 15 - فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 213 - ح 1 - يب : ج 10 ص 70 - ح 27 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 213 - ح 3 - يب : ج 10 ص 70 - ح 28 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 213 - ح 4 - يب : ج 10 ص 70 - ح 29 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 213 - ح 2 - يب : ج 10 ص 70 - ح 30 .