عليه السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد
لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع
شهادات بالزنا عند الامام . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
مثله . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها
بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حد ؟ قال : نعم عليه حد
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام في رجل قال
لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما قذفت به وأما
إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان .
14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه
بالزنا قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه أمه
قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق
بينهما ولم تحل له أبدا ، وقال : وإن كان قال لابنه وأمه حية : يا ابن الزانية ولم
ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال : وإن كان قال لابنه : يا ابن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 212 - ح 10 .
( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 52 - ح 8 .
وتقدم في ج 15 ( 7 ) ص 593 ب 4 ، وص 606 ب 12 - ح 1 و 2 و 3 ، وص 609 ب 17
ما يدل على ذلك في اللعان .
الباب 14 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 212 - ح 13 - يب : ج 10 ص 77 - ح 63 .