الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد . عن ابن محبوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم
ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : لا أكون أول الشهود
الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد .
3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أين
الرابع ؟ فقالوا : الان يجئ ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : حدوهم فليس في الحدود
نظرة ساعة . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .
( 34520 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل
بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها : لم أجدك
عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 210 - ح 2 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 210 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 24 - ح 36 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 69 - ح 24 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 13 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 211 - ح 1 - يب : ج 10 ص 76 - ح 56 الفقيه :
ج 4 ص 37 - ح 25 .