أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه
بالقذف فقال : إن قال له : إن الذي قلت له ، حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا
بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد
واحد . ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب .
11 - باب حكم من قذف جماعة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال :
إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا بمتفرقين ضرب لكل منهم
حدا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قذف
قوما قال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن .
حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال :
فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل
رجل حدا . وبالاسناد عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
هامش
الباب 11 - فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 209 - ح 1 - يب : ص 68 - ح 19 - صا : ج 4 ص 227 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 209 - ح 2 - يب : ج 10 ص 69 - ح 20 - صا : ج 4 ص 227 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 210 - ح 3 - يب : ج 10 ص 69 - ح 21 - صا : ج 4 ص 227 .
الفروع : ج 7 ص 210 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 38 - ح 23 .