2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى
أحد أو إلى أمه أو أبيه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت
رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ورواه
الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني
ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا
دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان فان عليها حدين : حدا من
فجورها ، وحدا من فريتها على الرجل المسلم . ورواه الشيخ باسناده عن علي
ابن إبراهيم وكذا الذي قبله .
( 34470 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده
عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر
ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل وذهاب النسب ، وكذلك
هامش
الباب 2 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 4 - يب : ج 10 ص 65 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 38 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 1 - يب : ج 10 ص 65 - ح 1 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 209 - ح 20 - يب : ج 10 ص 67 - ح 12 ، وفيه ، قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام الخ .
( 4 ) العلل : ج 2 ص 231 ب ( 335 ) - العيون : ج 2 ص 97 - س 7 .