ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في
لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع
النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان
وجدتا الثالثة قتلتا .
2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله إلا أنه
قال في أوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد
قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد بن خالد والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في الزنا وغيره .
3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين
عليه السلام إذ أقبل قوم قالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم ؟
قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا : امرأة جامعها
زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 31 - ح 4 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 202 - ح 2 - يب : ج 10 ص 57 - ح 1 .
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 10 - ح 3 و 5 و 19 في الزنا وغيره .
الباب 3 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 202 - ح 1 ، بحموتها ، أي شهوتها وحموا الشئ حرها .