النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن : معضلة وأبو الحسن لها وأقول
فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ
إنشاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد
لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ، ترجم المرأة لأنها محصنة ، وينتظر
بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية
الحد ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال :
ما قلتم لأبي محمد ؟ وما قال لكم ؟ فأخبروه ، فقال : لو أنني المسؤول ما كان عندي
فيها أكثر مما قال ابني .
( 34450 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي
ابن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دعاني زياد فقال :
إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه المسألة فقلت : وما هي ؟ قال :
رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت قلت له : سل عنها أهل
المدينة فألقى إلى كتابا فإذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك وإلا فاحمله
إلى ، قال : فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال : ولا
أعلمه إلا قال : وهو ابتلى بها . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن إبراهيم
مثله . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
إبراهيم بن عقبة ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى أمير المؤمنين
عليه السلام قوم يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن عليه السلام : هاتوا فتياكم فان
أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام : وإن أخطأت فان أمير المؤمنين عليه السلام من
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 203 - ح 2 ، قوله : ان أمير المؤمنين ، يعني منصور الدوانيقي الثاني من
الخلفاء العباسي لعنهم الله وقوله : هو ابتلى بها ، يعني الخليفة الفقيه : ج 4 ص 31 - ح 5
أقول : وفيه ، روى ذلك عن علي بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
يب : ج 10 ص 58 - ح 5 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 58 - ح 4 .