عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة
فسألته امرأة منهن عن السحق فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر
الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن ؟ قال : هن أصحاب الرس .
ورواه الصدوق باسناده عن هشام وحفص بن البختري مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السحاقة تجلد . ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى الله عليه وآله قال :
السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما .
( 34445 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد
عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة ، عن الحسن بن
الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : اتي أمير المؤمنين
عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان
فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه وعلى الرجم مع الاحصان .
2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 202 - ح 3 .
( 3 ) مكارم الأخلاق : ص 266 - ح 11 .
( 4 ) يب : ج 10 ص 54 - ح 8 - صا : ج 4 ص 220 .
وتقدم في ب 2 من أبواب حد اللواط ح 2 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق وب 3 ما يدل عليه .
الباب 2 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 202 - ح 4 - يب : ج 10 ص 59 - ح 7 - صا : ج 4 ص 217 .