( 34455 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه
رفعه في حديث إن امرأة أمسكت جارية ثم افترعتها بإصبعها ورمتها بالفجور
فسئل الحسن عليه السلام فقال : على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها
إياها فقال أمير المؤمنين عليه السلام : صدقت .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن عمير ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها المهر
وتضرب الحد .
4 - قال الصدوق : وفي خبر آخر ، وتضرب ثمانين جلدة ، أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان
عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال :
لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك إنما
يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما
فقلت : هو ذاك قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من
المصر الذي هو فيه الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 207 - ح 12 .
( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 18 - ح 15 .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 18 - ح 16 .
وتقدم في ب 39 - ح 1 و 2 و 3 من أبواب الزنا ما يدل على ذلك .
الباب 5 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 261 - ح 10 - يب : ج 10 ص 64 - ح 1 - الفقيه : ج 4
ص 34 - ح 1 .