2 - وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سيف بن الحارث ، عن
محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام
قال : اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم أن يجلده ، فقال للشهود : رأيتموه
يدخله كما يدخل الميل في المكحلة ؟ قالوا : نعم ، فقال لعلي عليه السلام : ما ترى في هذا ؟
فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده ، فقال علي عليه السلام : أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال :
فأمر فضربت عنقه ثم قال : خذوه ، فقد بقيت له عقوبة أخرى ، قال : وما هي ؟
قال : ادع بطن من حطب ، فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث مثله .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس
ابن عامر ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الرحمن العرزمي قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : وجد رجل مع رجل في أمارة عمر فهرب أحدهما واخذ الاخر
فجئ به إلى عمر فقال للناس : ما ترون في هذا ؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال
هذا : اصنع كذا ، قال : فما تقول : يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه
قال : ثم أراد أن يحمله فقال : مه إنه قد بقي من حدوده شئ ، قال : أي شئ بقي ؟
قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب ، فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به . ورواه
الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 199 - ح 3 الفقيه : ج 4 ص 31 - يب : ج 10 ص 53 - ح 5
- صا : ج 4 ص 219 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 199 - ح 5 - يب : ج 10 ص 52 - ح 4 - صا : ج 4 ص 219 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 199 - ح 6 - يب : ج 1 ص 52 - ح 2 - صا : ج 4 ص 219 .