اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه
بذلك الشهود ، فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد
وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك . محمد بن الحسن
باسناده عن سهل بن زياد مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن العباس
غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة ، عن الحسن بن الربيع ، عن
سيف التمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام
يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثم أمر بالرجل
فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما
بالسيف جميعا الحديث . أقول : هذا محمول على بلوغ الغلام وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب حد اللواط مع الايقاب
( 34430 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن أمير المؤمنين
عليه السلام قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في
مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة
بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب [ إهداء ] من جبل مشدود اليدين
والرجلين ، أو إحراق بالنار .
هامش
( 2 ) يب : ج 10 ص 54 - ح 8 - صا : ج 4 ص 220 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 3 - فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 201 - ح 1 - يب : ج 10 ص 53 - ح 7 - صا : ج 4 ص 220 .