5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كان الرجل كلامه كلام
النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا
تستحيوه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 34435 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن
أبي يحيى الواسطي رفعه ، قال : سألته عن رجلين يتفاخذان ، قال : حدهما حد الزاني
فان أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت
وتركت ما تركت يريد بها مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار .
7 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه السلام إذا اخذ
الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب
وكان محصنا رجم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : حمل
الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية وقال : إنما يدل بدليل الخطاب على أنه
إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل ، وقد قدمناه .
8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا
وعليه الجلد إن لم يكن محصنا . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر .
9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 268 - ح 36 يب : ج 10 ص 149 - ح 29 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 200 - ح 11 ، وفي القاموس : دعمه ، كمنعه ، مال فأقامه ، ودعم المرأة
جامعها أو طعن فيها .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 200 - ح 12 - يب : ج 10 ص 55 - ح 12 - صا : ج 4 ص 221 .
( 8 ) يب : ج 10 ص 56 - ح 14 - صا : ج 4 ص 222 ، لما مر في حديث سعد بن عبد الله وحديث
أبي بكر الحضرمي وغيره .
( 9 ) المحاسن : ص 112 - ح 106 .