ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
سنان ، عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني
وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلا جلد .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان
محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى به ؟
قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن . ورواه الصدوق باسناده
عن حماد بن عثمان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . والذي قبله
باسناده عن يونس مثله .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل
أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه : هل على رجل
لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام
بين فخذيه فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر
الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما الاخر طوعا بين فخذيه ، وما توبته ؟ فكتب :
القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط . قال
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 198 - ح 1 - يب : ج 10 ص 54 - ح 9 - صا : ج 4 ص 220
قال في المسالك ، مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا . ويتخير الامام في
جهة قتله فان شاء قتله بالسيف وان شاء ألقاه من شاهق وان شاء أحرقه بالنار وان شاء رجمه
وورد روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها
أحد ( مرآة ) .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 198 - ح 2 - الفقيه : ج 4 ص 30 يب : ج 10 ص 55 - ح 10
- صا : ج 4 ص 220 .
( 5 ) - يب : ج 10 ص 56 - ح 13 - صا ج 4 ص 222 .