مالا وولدا ، فكتب إليه علي عليه السلام : أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر
بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة
أن يقتل من كان يدعى الاسلام ويترك سائرهم يعملون ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب
إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي
فلولده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
أبواب حد اللواط
1 - باب ان حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا ، ويقتل المفعول به
على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره
( 34420 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الملوط حده حد الزاني .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري
عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل
بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب
بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك .
هامش
وتقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 2 - ح 9 وغير ذلك .
أبواب حد اللواط فيه : 6 أبواب :
الباب 1 - فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 200 - ح 8 - يب : ج 10 ص 55 - ح 11 - صا : ج 4 ص 221 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 200 - ح 7 - يب : ج 10 ص 52 - ح 3 - صا : ج 4 ص 219
قوله : هو ذاك ، أي هو القتل ولا بد أن يقتل به ، فالمراد بقوله عليه السلام : " أخذ السيف منه ما أخذ "
أي موضع وقع عليه السيف ، أو المعنى ان الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به
أم لا ، والأول أوفق لمذهب الأصحاب وساير الاخبار والله يعلم ( مرآة ) .