4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام ، أن عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر
الحد . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله . قال الشيخ : ذكر ابن بابويه
أنه إنما ضربه الحد لأنه كان وطأها ، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في
صورة عدم الخروج من العدة بالوضع .
5 - وعنه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه
الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلى
الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم
وكذا الذي قبله إلا أنه قال : لأنه تقدم بغير علم . أقول : يأتي وجهه .
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها
فتزوجت زوجا آخر ، قال : إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا
غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن
يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع
به ؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه شيئا فان كل ما أخذت
منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد مثله . وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
هامش
( 4 ) يب : ج 10 ص 21 - ح 64 - الفروع : ج 7 ص 193 - ح 5 - الفقيه : ج 4 ص 19 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 21 - ح 62 الفروع : ج 7 ص 193 - ح 3 - صا : ج 4 ص 209
قوله عليه السلام : عليه الجلد : قال المجلسي رحمه الله : حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش
أو على ما إذا ظن أن لها زوجا ، واحتمل الشيخ أن يكون متهما في دعوى التزويج ( مرآة ) .
( 6 ) يب : ج 10 ص 21 - ح 63 الفروع : ج 7 ص 193 - ح 4 .
( 7 ) يب : ج 10 ص 25 - ح 76 - صا : ج 4 ص 209 - ح 2 الفقيه : ج 4 ص 16 - ح 7 .