الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه السلام ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات .
26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد ( * )
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم
يضرب حتى خولط ، فقال : إذا أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب
عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن
ابن محبوب .
27 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل
منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة
وما يجب مع انتفاء الشبهة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ، قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها
في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن [ الزانية
المحصنة ] الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر
هامش
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 24 ح 13 من الشهادات .
الباب 26 فيه : حديث :
* حد المجنون يخالف الأصول . ش .
( 1 ) يب : ج 10 ص 19 ح 58 الفقيه : ج 4 ص 30 .
الباب 27 فيه : 12 حديثا وفي الفهرس 11 وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 20 ح 60 الفروع : ج 7 ص 192 ح 1