عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد
قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة . ورواه الشيخ باسناده عن سهل
ابن زياد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة والذي
قبلهما باسناده عن يونس والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
5 - العياشي في تفسيره عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى
الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها
سنة الحديث .
( 34355 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف بن حماد ، عن
موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام فنظر
في ذلك ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام . أقول : الظاهر أن النفي
هنا للمحارب وقد أورده الشيخ في الزنا وتقدم ما يدل على ذلك .
25 - باب انه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة
قبلت شهادتهن وسقط الحد
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه أتى رجل بامرأة
بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال علي عليه السلام :
ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . ورواه
الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء نحوه . ورواه
هامش
( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 316 - ح 97 .
( 6 ) يب : ج 10 ص 36 - ح 127
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 - ح 6 ( حديث زرارة ) .
الباب 25 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 10 ص 19 - ح 57 - عيون الأخبار : ج 2 ص 39 - ح 117 صحيفة الرضا
عليه السلام مخطوط الفروع : ج 7 ص 404 - ح 10 .