إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا كثيرة
قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد ، فان
هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة
فجر بها حدا ( * ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق
باسناده عن علي بن أبي حمزة .
24 - باب حد نفى الزاني
( 34350 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة
وقال : قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة .
2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال : نعم من التي جلد
فيها إلى غيرها .
3 - وبالاسناد عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى
غيرها ، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه . ورواه الصدوق
باسناده عن زرعة مثله .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران
هامش
* والمشهور ترك العمل بهذا الحديث وان الزنا المكرر لا يوجب الا حدا واحدا . ش .
الباب 24 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 197 - ح 1 يب : ج 10 ص 35 - ح 120 - الفقيه : ج 4 ص 17 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 197 - ح 3 - يب : ج 10 ص 35 - ح 121 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 197 - ح 2 - يب : ج 10 ص 35 - ح 119 - الفقيه : ج 4 ص 17 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 197 - ح 4 - يب : ج 10 ص 35 - ح 122 .