وطأ أقل ما اشتريت به فإنه يلزمه أكثر الثمن لأنه أفسدها على شركائه وإن
كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر ما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله .
5 - وبالاسناد عن يونس ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت الربع جلد ( * ) وإن كان محصنا رجم
وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن
عبد الرحمن وكذا الذي قبله .
( 34345 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة
من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطأها
قبل أن يقسم ، قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه من الفئ
ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت الجارية
تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره ؟ قال : لأنه وطأها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل ( * ) .
ورواه الصدوق مرسلا .
7 - وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن
الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 194 - ح 3 - يب : ج 10 ص 29 - ح 95 - صا : ج 4 ص 210
- الفقيه : ج 4 ص 18 ، قوله : إذا كانت أدت الربع : قال المجلسي رحمه الله : يمكن حمله على أن
ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ ( مرآة )
* لم يعمل بظاهره الأصحاب الا نادرا فيجب تأويله بما يوافق الأصول ، والحق ان المكاتب
المطلق لا يحرر الا بقدر ما أدى وهو في حكم المبعض والمشروط بحكم القن ولا فرق بين
الربع وغيره . ش .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 194 - ح 2 - يب : ج 10 ص 30 - ح 100 - الفقيه : ج 4 ص 33 .
( * ) عمل به بعض الأصحاب نادرا والمشهور الفتوى على وفق الأصول المعلومة . ش .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 195 - ح 6 - يب : ج 10 ص 30 - ح 97 .