قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين 6 سوطا ، قال : فإنه فعل ، قال : إن كان دون
الثقب فالحد ، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه
قال : فقلت له : فهو القتل ؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟
فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين
سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فإنها فعلت ، قال : فشق ذلك عليه فقال : أف أف
أف ثلاثا ، وقال : الحد . وباسناده عن القاسم بن محمد مثله . ورواه الصدوق
باسناده عن القاسم بن محمد والذي قبله باسناده عن حماد ، عن حريز . أقول : حمل
الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد ، أو شهد عليهما بذلك .
22 - وباسناده عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد .
23 - وعنه عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد :
والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد . أقول :
تقدم وجهه .
24 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة
عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد
جلد كل واحد منهما مائة .
25 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في
هامش
( 22 ) يب : ج 10 ص 42 - ح 149 - صا : ج 4 ص 214 .
( 23 ) - يب : ج 10 ص 42 - ح 150 - صا : ج 4 ص 214 ، وتقدم وجهه في - ح 1 و .
( 24 ) - يب : ج 10 ص 43 - ح 155 - صا : ج 4 ص 215 .
( 25 ) - يب : ج 10 ص 4 - ح 159 - صا : ج 4 ص 217 - الفروع : ج 7 ص 202 - ح 4
أقول وفي الكافي عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن قال : فان وجدتا
الثالثة قتلتا .