البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : حد الزاني أشد من حد
القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف .
12 - باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة
الايلاج ، وذكر جملة من أحكامهم
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج .
( 34280 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج
والاخراج .
3 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم
قد رأوه يجامعها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا كل ما قبله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما
أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة . ورواه الشيخ
باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
هامش
الباب 12 - فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 183 - ح 1 - يب : ج 10 ص 2 - ح 4 - صا : ج 4 ص 217 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 183 - ح 2 - يب : ج 10 ص 2 - ح 3 - صا : ج 4 ص 217 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 184 - ح 3 - يب : ج 10 ص 2 - ح 2 - صا : ج 4 ص 217 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 184 - ح 4 يب : ج 10 ص 2 - ح 1 - صا : ج 4 ص 217 .