واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان
إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة .
( 34260 ) 16 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال :
تضربان ، فقلت : حدا ؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال :
يضربان ، قال : قلت : الحد ؟ قال : لا .
17 - وعنه عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد .
18 - وعنه عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين
يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان غير سوط واحد .
19 - وعنه عن أبان بن عثمان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام
وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط .
20 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما
مائة سوط إلا سوطا .
( 34265 ) 21 - وعنه عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان
ابن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك : الرجل ينام
مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟
هامش
( 16 ) يب : ج 10 ص 40 - ح 142 - صا : ج 4 ص 213 .
( 17 ) يب : ج 10 ص 40 - ح 140 .
( 18 ) يب : ج 10 ص 40 - ح 143 - صا : ج 4 ص 213 .
( 19 ) يب : ج 10 ص 40 - ح 144 صا : ج 4 ص 213 .
( 20 ) يب : ج 10 ص 41 - ح 145 - صا : ج 4 ص 213 - الفقيه : ج 4 ص 15 .
( 21 ) يب : ج 10 ص 41 - ح 146 - صا : ج 4 ص 213 - الفقيه : ج 4 ص 14 .