( 34250 ) 6 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان . وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما
الحد ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد . ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم . أقول : تقدم وجهه .
7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال : يجلدان مائة جلدة .
8 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي
عن أبي بصير مثله وزاد : ولا يجب الرجم حتى يقوم البينة الأربعة بأن قد رأي
يجامعها . أقول : قد عرفت وجهه .
9 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد
قامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة
جلدة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
أبان بن عثمان . قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره
دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك ، لما يأتي في حديث أبي خديجة وغيره .
10 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل
هامش
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 181 - ح 7 - يب : ج 10 ص 42 - ح 151 - صا : ج 2 ص 214
تقدم وجهه في ح 1 ، قد عرفت وجهه في ح 1 و 2 و 6 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 182 - ح 9 .
( 8 ) يب : ج 10 ص 44 - ح 185 .
( 9 ) الفروع : ج 7 ص 181 - ح 4 - يب : ج 10 ص 44 - ح 185 - صا : ج 4 ص 216 .
( 10 ) الفروع : ج 7 ص 181 - ح 6 .