لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهى
في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا
فان وجدتا الرابعة قتلتا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
11 - باب كيفية الجلد في الزنا وجملة من أحكامها
( 34270 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يضرب الرجل الحد
قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير
ورواه
الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله إلا أنه قال :
ويترك الوجه والمذاكير . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد
الجلد قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع ثيابه قلت : المفتري ؟ قال :
يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟
قال : أشد الجلد ، فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : بل يجرد . محمد بن الحسن
هامش
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .
الباب 11 - فيه : 9 أحاديث وفي الفهرس 8 .
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 183 - ح 1 - يب : ج 10 ص 31 - ح 104 - الفقيه : ج 4 ص 20
قوله : المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا ، أو لما حوله
كقولهم : شابت مفارق رأسه .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 183 - ح 2 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 183 - ح 3 - يب : ج 10 ص 31 - ح 102 .