إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي :
غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث [ الحد ] حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط
فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله .
3 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد
الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف قال :
يجلدان مائة مائة غير سوط . ورواه الشيخ باسناده عن يونس ، عن مفضل بن
صالح ، عن زيد الشحام ، وسماعة بن مهران جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد
والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد . أقول :
هذا محمول على الجلد دون المائة ، لما مضى ويأتي .
5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا وجد
الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة . أقول : هذا يحتمل الحمل
على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة . لوجود التصريحات الكثيرة السابقة
والآتية بأنه يجلد دون الحد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان مثله إلا أنه قال : جلدا مائة مائة . أقول : يأتي وجه هذه الرواية مع
احتمال الحمل على التوكيد .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 181 - ح 2 - يب : ج 10 ص 140 - ح 141 - صا : ج 4 ص 213 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 181 - ح 3 - يب : ج 10 ص 150 - ح 150 - صا : ج 4 ص 214
لما مضى في ح 1 ، ويأتي في ح 6 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 181 - ح 5 - يب : ج 10 ص 43 - ح 153 - صا : ج 4 ص 215 .