9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد
لا الرجم وان كانت محصنة ، وكذا البالغ مع غير البالغة
( 34240 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى
بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل : فان كانت
محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي مريم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة
وفجر بامرأة ، أي شئ يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة
الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون
الحد ويقام على الرجل الحد . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب
عن أبي مريم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة
هامش
الباب 9 - فيه : 5 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 180 - ح 1 - الفقيه : ج 4 ص 18 - العلل : ج 2 ص 221 - يب :
ج 10 ص 16 - ح 44 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 180 - ح 2 ، وليس فيه : أبي مريم الفقيه : ج 4 ص 18 - يب :
ج 10 ص 17 - ح 45 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 180 - ح 3 - يب : ج 10 ص 17