28 باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن
حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟
فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم . ورواه الشيخ باسناده عن سليمان بن
داود مثله .
2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : فأما إقامة الحدود
فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام
ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع
الامكان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء .
29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا
أو رفعوا إلى حاكم المسلمين
1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن يهودي ، أو نصراني ، أو
مجوسي اخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا
ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين .
هامش
ما يدل عليه .
الباب 28 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 51 - ح 1 - يب : ج 10 ص 155 - ح 52 .
( 2 ) المقنعة : ص 130 - س 25 ( باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .
وتقدم في ب 3 - من صفات القاضي في كتاب القضاء ما يدل على ذلك .
الباب 29 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) قرب الإسناد : ص 112 - ح 11 .