عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحد لا يورث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . أقول : وتقدم وجهه
في الحديث الأول .
24 - باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرأ بالشبهات
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل
أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال :
يا أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم . محمد بن الحسن
باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : لا يستحلف
صاحب الحد .
3 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا استعدى
هامش
الأول ، قال المجلسي رحمه الله : قوله : رجل قذف رجلا ، أي أمه مع موت الام ، قوله
وللمقذوف في بعض النسخ ( اخوان ) كما في التهذيب والأظهر ما في الأصل .
الباب 24 - فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 255 - ح 1 - يب : ج 10 ص 79 - ح 75 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 150 - ح 33 ، وفيه : في قول الله عز وجل : " ولا تأخذكم بهما رأفة
في دين الله " ( سورة النور : 24 ) قال : في إقامة الحدود ، وفي قوله : " وليشهد عذابهما طائفة من
المؤمنين " قال : الطائفة واحد الحديث .
( 3 ) يب : ج 6 ص 314 - ح 75 .