2 - وعنه عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن رجل
عن علي بن أسباط . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة ضربه
عند معصية سيده ، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا حدا
من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه .
ورواه الشيخ كما يأتي .
( 34160 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، في مسائل إسماعيل بن
عيسى ، عن الأخير عليه السلام في مملوك يعصي صاحبه ، أيحل ضربه أم لا ؟ فقال : لا يحل
أن يضربه ، إن وافقك فأمسكه ، وإلا فخل عنه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الجواز ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 260 - ح 3 - يب : ج 10 ص 148 - ح 20 - المحاسن :
ص 274 - ح 380 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على بعض المقصود .
الباب 27 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 263 - ح 17 - يب : ج 10 ص 27 - ح 85 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 261 - ح 5 - يب : ج 10 ص 148 - ح 22 ، وروى نحوه في
ص 154 - ح 50 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، وفي ج 14 ( 7 ) في 2 / 7 من مقدمات النكاح ، وفي
ج 16 ( 8 ) ص 36 ب 32 كتاب العتق ما يدل على الجواز ، ويأتي في ب 30 من هذه الأبواب