أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه
ولا يفرط
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما للرجل
يعاقب به مملوكه ؟ فقال : على قدر ذنبه ، قال : فقلت : قد عاقبت حريزا بأعظم من
جرمه ، فقال : ويلك هو مملوك لي ، إن حريزا شهر السيف ، وليس منى من شهر السيف .
ورواه الكشي في ( الرجال ) عن حمدويه ، ومحمد . عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز الاذن على أبي
عبد الله عليه السلام ، ثم ذكر نحوه .
( 34165 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم
قال : وكم تضربه ؟ قلت : ربما ضربته مائة ، فقال : مائة ؟ ! مائة ؟ ! فأعاد ذلك مرتين
ثم قال : حد الزنا ؟ ! اتق الله ، فقلت : جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه ؟
فقال : واحدا ، فقلت : والله لو علم أنى لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده
قال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال : فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة
ثم غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ، ولا تعد
حدود الله .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل
هامش
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما .
الباب 30 - فيه 8 أحاديث وفي الفهرس 7 وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 3 رجال الكشي : 215 - ح 5 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 267 - ح 34 .
( 3 ) يب : ج 10 ص 26 - ح 81 - الفقيه : ج 4 ص 32 .