عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : جارية لي زنت أحدها ؟ قال : نعم ، قلت : أبيع ولده ؟ قال : نعم
قلت : أحج بثمنه ؟ قال : نعم .
4 - وعنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل ، واعف عنه فيما
يأتي إليك .
5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله
على المملوك ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه . ورواه الكليني كما مر .
6 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن ابن محبوب ، عن ابن بكير
عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن زنت جارية لي أحدها ؟
قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر فإني أخاف عليك السلطان .
( 34170 ) 7 - ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب نحوه إلا أنه قال . وليكن ذلك في سر لحال السلطان .
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل هل يصلح
له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده
وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 4 ) يب : ج 10 ص 27 - ح 84 .
( 5 ) يب : ج 10 ص 27 - ح 85 - الفروع : كما مر في ب 27 - ح 1 ( في ج 7 ص 263 - ح 17 )
( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 32 - ح 5 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 235 - ح 8 .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 112 - ح 9 .
ويأتي في ب 32 ما يدل على ذلك .