عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى
يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود
الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل ، عن
خراش ، عن زرارة قال : لا تقبل الشهود متفرقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد .
3 - وفي ( المجالس والاخبار ) باسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أما أنا فلو كنت ما شهدت أول
الشهود يعني في الزنا .
51 - باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها
رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر
بشاهدين
( 34055 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان
مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه
دين مكتوم . محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين
هامش
( 2 ) يب : ج 6 ص 279 - ح 173 .
( 3 ) المجالس والاخبار للشيخ رحمه الله التي يقال لها الأمالي أيضا ص 59 - س 12 .
الباب 51 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 404 - ح 9 ، قوله : لأنه دين مكتوم ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة :
حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بان وقعتا على زمان واحد - يب : ج 6 ص 278 - ح 167 .
( 2 ) يب : ج 6 ص 283 - ح 185 .