ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال :
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه
فقد حل دمه .
52 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه ، الا
أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن
حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض
الورثة أنه حر ، فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة .
وعنه عن العلا ، عن محمد بن مسلم مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا .
53 - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب ، عن
ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له ، أو قلنا له : إن شريكا يرد شهادتنا ، قال : فقال : لا تذلوا أنفسكم .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قيل للصادق عليه السلام : إن شريكا يرد
شهادتنا ، فقال : لا تذلوا أنفسكم . قال الصدوق : ليس يريد بذلك النهي عن
إقامتها ، لأن إقامة الشهادة واجب ، إنما يعني تحملها ، يقول : لا تتحملوا
هامش
الباب 52 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 279 - ح 170 ، فيه : أيضا .
وتقدم في ج 13 ( 6 ) ص 401 ب 26 - ح 1 و 2 في الوصايا ما يدل على ذلك .
الباب 53 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 283 - ح 184 .
( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 44 - ح 3 .