ابن زيد ، وأجرى الخيل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
55 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق
جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال :
يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه ؟
قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانا معاشر الأنبياء لا نشهد
على الحيف .
2 - وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال :
قال الصادق عليه السلام : لا تشهد على من يطلق لغير السنة .
( 34065 ) 3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه
عليهما السلام أنه قال : تبطل الشهادة في الربا والحيف ، وإذا قال الشهود : إنا
لا نعلم خلى سبيلهم ، وإذا علموا عزرهم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
56 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ ، والاشهاد
على القرض وغيره ، والشهادة للميت بالخير
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : إذا دفنت في الأرض
شيئا فاشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في الدعاء وغيره ، وعلى الثالث في الدفن ، والله الموفق .
هامش
وتقدم في ب 41 - ح 6 ما يدل على ذلك .
الباب 55 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 40 - ح 2 .
( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 40 - ح 3 .
( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 40 - ح 1 . وتقدم في ب 33 ما يدل على بعض المقصود .
الباب 56 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 44 - ح 1 149 .
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 13 ( 6 ) ص 93 ب 10 في القرض ، وغيره من أبواب الدعاء
في ج 4 ( 2 ) وعلى الثالث في ج 2 ( 1 ) ص 845 ب 31 في الدفن .