الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن
شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : الظنين
والمتهم ، والخصم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
عن شعيب مثله .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
عن النضر ، عن القاسم بن سليمان مثله .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود ؟ فقال : الظنين ، والمتهم والخصم ، قال :
قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين .
6 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لم تجز شهادة الصبي ، ولا خصم ، ولا متهم
ولا ظنين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
31 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
( 33960 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 395 - ح 3 - يب : ج 6 ص 242 - ح 3 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 395 - ح 5 يب : ج 6 ص 242 - ح 5 .
( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 25 - ح 1 .
( 6 ) نوادر أحمد بن عيسى مخطوط .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 31
فيه : 10 أحاديث
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 395 - ح 4 بصائر الدرجات : ص 9 - ح 3 بصائر الدرجات
( الكبير ) مخطوط .