28 - باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما
هو وصى فيه
( 33950 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن يعني
الصفار إلى أبي محمد عليه السلام : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع
شاهد آخر عدل ؟ فوقع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب : أيجوز
للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير
بقابض ؟ فوقع عليه السلام : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة
وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد
يمين . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، وكذا الشيخ . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
29 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر وجوازها لغيره وله
بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على
شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا
هامش
الباب
28 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 394 - ح 3 - الفقيه : ج 3 ص 46 - يب : ج 6 ص 247 - ح 31
أقول : قال الفيض رحمه الله في الوافي : إنما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان الدعوى
على الميت ، وأما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة ، ويحتمل سقوط لفظة
( والا ) بين قوله : ( معه آخر عدل ) وقوله : ( فعلى المدعى ) .
وتقدم في ب 17 و 26 ما يدل على ذلك .
الباب 29 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) يب : ج 6 ص 257 - ح 79 - صا : ج 3 ص 21 - الفقيه : ج 3 ص 28 .