6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا
عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اكتبوا
فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا .
7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : احتفظوا بكتبكم ، فإنكم
سوف تحتاجون إليها . أقول : ويأتي ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة .
9 - باب تحريم شهادة الزور
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : شاهد الزور لا تزول قدماه
حتى تجب له النار .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له
مكانه صكا إلى النار . ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن ميثم . ورواه في
( الأمالي ) و ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم والذي قبله عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب
هامش
( 6 ) الكافي : ج 1 ص 52 - ح 9 ( 7 ) الكافي : ج 1 ص 52 - ح 10 .
ويأتي في ب 20 ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة .
الباب 9 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 383 - ح 2 - الأمالي : ص 289 - ح 1 - عقاب الأعمال :
ص 15 - ح 4 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 383 - ح 1 - الفقيه : ج 3 ص 36 - ح 8 - الأمالي : ص 289
- ح 2 - عقاب الأعمال : ص 15 - ح 5 .