3 - وقد روي أيضا أنه قال عليه السلام : إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه .
4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا
من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح . أقول : معلوم أنهم إذا أسلموا بطل
النكاح فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الاسلام ، فلا ينافي ما مضى ويأتي .
2 - باب تحريم قذف المجوس
( 33060 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عبد الله بن سنان قال : قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال : مه
فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا في
الحدود وغير ذلك .
هامش
( 3 ) يب : ج 9 ص 365 ح 3 صا : ج 4 ص 189 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 71 س 11 .
الباب 2 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع ج 5 ص 574 ح 1 ، وفيه : قذف رجل مجوسيا الخ يب : ط القديم
ج 2 ص 249 .
وتقدم ما يدل على ذلك ( هنا ) في الباب السابق وفي ج 14 ( 7 ) كتاب النكاح ص 588 ب 83 ح 1 .
ويأتي ما يدل عليه في الباب اللاحق عموما وخصوصا في ب 1 من حد القذف وذيله .