الأب ، ولعله مخصوص بموته بعد الأب ويكون التبري المذكور غير معتبر كما مر .
3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن
ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس إليه . أقول : هذا غير صريح
في نفي ميراث الأب بل يمكن أن يكون المراد أن الميراث للأب لأنه أقرب الناس
إليه ، فإن لم يكن موجودا فلأقرب الناس إليه . ورواه الصدوق باسناده عن
صفوان إلا أنه قال : لأقرب الناس إلى أبيه . قال الشيخ : ليس في الخبرين
أنه نفى الولد بعد أن أقر به وإلا لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قبل إنكاره لم يلحق
ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ
من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث وإن كان نسبه صحيحا انتهى ، وقد تقدم
ما يدل على حكم الوصية في محله .
8 - باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما
ولا يرثهم بل ميراثه لولده أو نحوهم ومع عدمهم للامام ، وأن
من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم
حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته
هامش
( 3 ) يب : ج 9 ص 349 ح 37 صا : ج 4 ص 185 الفقيه : ج 4 ص 229 .
أقول : وفي طبع الأمير بهادر أغلاط كثيرة من حيث المتن وتكرار الأبواب وعدد الأحاديث
فمنها تكرار الباب السابق من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه : 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 346 ح 26 صا : ج 4 ص 185 الفروع : ج 7 ص 163 ح 1 .