وباسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في ابن الملاعنة من يرثه ؟ قال : ترثه أمه قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم
مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله .
( 32960 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر
ابن سماعة ، وعلي بن خالد العاقولي جميعا ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد
الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ؟ قال : نعم يرد إليه ولا ادع ولده ليس
له ميراث ، وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله
قلت : أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة أمه
قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسين
ابن محمد نحوه .
3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان بن يحيى قال : قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزه
ابن بيض زعم أنه كتاب محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من
ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم أن الولد ولده هل يرد إليه الولد ؟ قال :
لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد ؟ قال :
أمه قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال :
عصبة أمه قلت : وهو يوارث أخواله ؟ قال : نعم . وعنه عن محمد بن عبد الله ، عن
محمد بن الفضل [ الفضيل ] عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . وعنه عن
محمد بن عبد الحميد ، عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله . قال الشيخ : ما تضمنت هذه الأخبار من أنه لا يرد إلى أبيه
إذا ادعاه محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث أباه ويرثه الأب ومن يتقرب
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 339 ح 6 صا : ج 4 ص 179 الفروع : ج 7 ص 161 ح 8 .
( 3 ) يب : ج 9 ص 340 ح 7 صا : ج 4 ص 179 يب : ج 9 ص 340 ح 9 .
صا : ج 4 ص 180