الابن . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله .
3 - وعنهم عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى
ولدها فأقر به وزعم أنه منه قال : يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لان اللعان
قد مضى . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
4 - وعنهم عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث كيفية اللعان قال : قلت : يرد إليه الولد إذا
أقر به ؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
3 - باب ان ابن الملاعنة إذا مات ورثت أمه جميع ماله
( 32955 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد
الملاعنة لامه الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
2 - وباسناده عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال : أمه قلت : فان ماتت أمه
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 161 ح 7 الفقيه : ج 4 .
( 4 ) الفروع : ج 6 ص 162 ح 3 أقول : وهذا هو الذي روى شطرا منه في الباب السابق ح 5
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة .
الباب 3 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 160 ح 2 يب : ج 9 ص 338 ح 2 .
( 2 ) يب : ج 9 ص 339 ح 4 الفروع : ج 7 ص 160 ح 4 كما مر في ب 1 6 .